الشيخ الكليني
754
الكافي ( دار الحديث )
57 - بَابُ اسْتِيمَارِ « 1 » الْبِكْرِ وَمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِيمَارُهَا وَمَنْ لَايَجِبُ عَلَيْهِ 9696 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا تَزَوَّجُ « 2 » ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْكَارِ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ « 3 » » . « 4 » 9697 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِيَةُ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا ، لَيْسَ لَهَا مَعَ الْأَبِ أَمْرٌ » « 5 » وَقَالَ : « يَسْتَأْمِرُهَا كُلُّ أَحَدٍ مَا عَدَا
--> ( 1 ) . الاستيمار : طلب الأمر ، والمشاورة ، وكذلك الائتمار والتآمر . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 582 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 66 ( أمر ) . ( 2 ) . في « بن » والفقيه : « لا تنكح » . ( 3 ) . في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 128 : « يدلّ على عدم جواز تزويج البكر مطلقاً بدون إذن الأب ، واعترض عليه الشهيد الثاني رحمه الله بأنّه كما يمكن حمل « من » في قوله : من الأبكار ، على البيانيّة فيعمّ الصغيرة والكبيرة ، يمكن حملها على التبعيضيّة فلا يدلّ على موضع النزاع ؛ لأنّ بعض الأبكار من الصغار لا تتزوّج إلّابإذن أبيها إجماعاً . وأجيب بأنّ حمل « من » على التبعيض بعيد جدّاً ، مع أنّ ذلك يقتضي عدم الفائدة في التقييد بالأبكار أصلًا ؛ لأنّ الصغيرة الثيّب حكمها كذلك » . وراجع : مسالك الأفهام ، ج 7 ، ص 134 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 379 ، ح 1531 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 235 ، ح 845 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 395 ، ح 4390 ، معلّقاً عن العلاء ، عن ابن أبي يعفور . الكافي ، كتاب النكاح ، باب التزويج بغير وليّ ، ح 9689 ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره . راجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 395 ، ح 4390 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 254 ، ح 1098 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 145 ، ح 527 ؛ وقرب الإسناد ، ص 361 ، ح 1294 الوافي ، ج 21 ، ص 406 ، ح 21444 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 277 ، ح 25623 . ( 5 ) . في الاستبصار : + « قال » .